⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1426 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مشاهدة المتهم ومعه السلاح الناري في يده، وعدم تقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي شاهده الرخصة التي تجيز له حمل السلاح - ذلك يعتبر تلبساً بجنحة حمل السلاح ولو استطاع المتهم فيما بعد أن يقدم الرخصة. إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة أو أن المتهم هو الذي قارفها. وإذن فالقبض على هذا المتهم يكون صحيحاً وتفتيشه، سواء لداعي مجرد القبض عليه أو للبحث عن أدلة مادية متعلقة بالجريمة كالخراطيش الخاصة بالسلاح الذي ضبط معه، صحيح كذلك. ومتى كان التفتيش صحيحاً فإن مأمور الضبط القضائي الذي بأشره يكون له بمقتضى القانون أن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش، سواء في ذلك ما يكون متعلقاً بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن وقتئذ محل بحث. إذ لا تصح مطالبته، وهو بحكم القانون إذا علم، عن أي طريق، بوقوع جريمة مختص بتحري حقيقتها، أن يغض بصره عن دليل يكشف عن جريمة وقعت، والحال أن هذا الدليل هو الذي قابله مصادفة أثناء مباشرته عملاً مشروعاً، ولم يكن في الواقع وحقيقة الأمر، ناتجاً عن أي إجراء أو عمل مما يصح وصفه في القانون بالصحة أو البطلان. أما الضبط - وهو عمل من أعمال التحقيق كالتفتيش وإن كان أهون منه على الناس في خطره - فإنه يكون صحيحاً على أساس التلبس إذا كان ما شوهد أثناء التفتيش تعد حيازته جريمة كالمخدر مثلاً، فإذا لم يكن إلا دليلاً كشف عن جريمة سبق وقوعها فإن هذا الدليل يكون بمثابة بلاغ عنها يخول مأمور الضبط القضائي أن يثبت حالته في محضر يحرره ويسير في التحري عنه ثم يتحفظ عليه مؤقتاً حتى يقدمه لسلطة التحقيق المختصة بضبطه قانوناً كما هو مقتضى المادة 10 من قانون تحقيق الجنايات. وإذن ففي كل الأحوال يكون الاستدلال بالشيء المضبوط أثناء التفتيش الصحيح سائغاً جائزاً.