الطعن رقم 1417 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة مع قضائها ببطلان التفتيش الذي وقع على المتهم قد أدانته بناء على ما استخلصته مما شهد به الشهود, وعلى أقواله هو أمام النيابة, فهذا منها سليم ولا شائبة فيه. لأن تعويلها على أقواله أمام النيابة بعد حصول التفتيش معناه أن هذه الأقوال تعد دليلاً قائماً بذاته ومستقلاً عن التفتيش بمعنى أن قائلها لم يقلها متأثراً بالتفتيش الذي وقع عليه.