الطعن رقم 1415 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-29
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتى الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة على المتهم هي أنه سب المجني عليهن وهو فوق سطح المنزل على مسمع ممن كانوا بالطريق العام، فإن العلانية تكون متوافرة في هذه الحالة. لأن القانون صريح في أن القول أو الصياح يعتبر علنياً إذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن خطأ الحكم في ذكر المكان الذي كان به أحد الشهود وقت الواقعة لا يهم ما دام هذا الخطأ لا يؤثر في جوهر الشهادة. وخصوصاً إذا كان الحكم قد أعتمد على أدلة أخرى غير هذه الشهادة.