الطعن رقم 1405 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم مدوناً به أسماء القضاة الذين أصدروه وصريحاً في أنهم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه لا يؤثر في صحته خلو محضر الجلسة التي سمعت فيها المرافعة عن بيان أسماء القضاة الذين سمعوها، إذ الأصل في الأحكام اعتبار الإجراءات التي اتخذت صحيحة، وما دام الطاعن لا يدعي أن هذه الإجراءات قد خولفت فلا محل لنعيه على الحكم أن محضر الجلسة خلو من أسماء القضاة الذين كانوا حاضرين.