⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1401 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي قانوناً لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه, وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغتة. فإذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة في الدعوى قد قال "إن مباغتة المجني عليه ووضع المتهم إصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضاء وبذلك يكون ركن الإكراه متوافراً" فقوله هذا صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعاً إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية, بل يكفي أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليه, مهما كان الباعث على ذلك. فيصح العقاب ولو كان الجاني لم يقصد بفعله إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذريته.