الطعن رقم 1397 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول على الإطلاق وبصفة عامة بأن كل متعهد توريد لابد يعلم بالغش الذي قد يكون في البضاعة التي يوردها ولو لم تكن من صنعه بل جاءته من غيره دون أن يتصل بها مباشرة - هذا القول لا يستند إلى أي أساس من القانون ولا يتفق وحكم المنطق. فإن الغش قد يكون بطريقة أو كيفية لا يمكن معها للإنسان, كائناً من كان, أن يدركه بحسه أو بتمييزه. وإذن فلا يصح اعتبار مثل هذا القول - من غير بيان نسبة الغش وطريقته إلخ - دليلاً كافياً لأن تقام عليه أية حقيقة من الحقائق القانونية.