⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1394 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لكي يمكن اعتبار المتهم سارقاً للشيء الذي بيده يجب أن تكون الحيازة باقية لصاحبه بحيث يظل مهيمناً عليه يرعاه بحواسه كأنه في يده هو, على الرغم من التسليم. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم تسلم من موظف بنك التسليف الزراعي ترخيصاً معداً لصرف الدقيق بمقتضاه لكي يستوفي بعض الإجراءات ويرده إلى الموظف, فاحتفظ به لنفسه, فأدانته المحكمة في سرقته بناء على ما قالت به من أن تسليمه الترخيص كان مشورطاً برده بعد الفراغ من إجراءات توقيع إذن الصرف من وكيل البنك أو الباشكاتب دون أن تبين ما يجب توافره في هذا التسليم من بقاء الترخيص تحت بصر الموظف واستمرار إشرافه عليه, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.