⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبان
⚖️ آثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني ينص في المادة السابعة على أنه "يجب في جميع المنشآت ألا يقل الارتفاع بين الأرضية والسقف عن 70/2 متراً للبدروم على ألا يقل ارتفاع سقفه عن متر من منسوب الأرض الخارجية و60/3 متراً للدور الأرضي و40/3 متراً لكل دور من الأدوار العلوية". ولما كانت هذه المادة قد نصت على الحد الأدنى لارتفاع كل دور، وكان الغرض من هذا النص - على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون - هو تحقيق الشروط الصحية في مصلحة ساكني المباني، وكان عمل "قاطوع" مستعرض بين أرضية الدور وسقفه على مسافة تقل عن الحد المقرر للارتفاع، فيه تفويت لهذا الغرض مهما كان جزء البناء الذي فيه ذلك، فإنه يتعين في عمل هذا القاطوع مراعاة الارتفاع الذي حدده القانون في جميع المنشآت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان هذا المتهم قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المباني المخالفة للقانون على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النيابة فقضي ببراءته استئنافيا، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة على ما حكم به ابتدائيا.