⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1390 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة الجنايات قد نظرت الدعوى في حضور المتهم وسمعت الشهود الذين حضروا الجلسة وأمرت بتلاوة أقوال من لم يحضر منهم دون أن يبدي الدفاع أي اعتراض على عدم حضورهم أو يتمسك بضرورة سماعهم هم أو غيرهم أمام المحكمة، فإنه إذا طعن على حكم المحكمة بمقولة إن أمر الإحالة قد صدر غيابياً لأنه بعد التحقيق أخذ البوليس في البحث عن المتهم الذي وجهت عليه التهمة فلم يهتد إليه فقدمت الأوراق لقاضي الإحالة في غيبته ثم بعد أن صدر أمر الإحالة بزمن طويل ضبط المتهم وقدم لمحكمة الجنايات مباشرة فردت الأوراق إلى النيابة لإعادة الإجراءات في مواجهته، ولكن النيابة لم تنفذ ذلك ولم تعد التحقيق وبذلك حالت بينه وبين إبداء دفاعه ومناقشة شهود الإثبات في التحقيقات الابتدائية - إذا طعن بهذا فلا يكون لهذا الطعن من وجه يبرره، إذ العبرة في صحة المحاكمات هي بما يجرى أمام المحاكم بالجلسات، ونقص التحقيقات الأولية أو قصورها لا يصح أن يكون سبباً للبطلان.