الطعن رقم 1384 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تغيير الحقيقة في الشهادة الإدارية التي يحررها العمدة بوفاة شخص قبل سنة 1924 يعتبر تزويراً في ورقة رسمية ما دامت قد حررت لتسجيل عقد من عقود التصرف ولم تحرر في صدد تحقيق وفاة أو وراثة أو ضبط عقد زواج مما ورد ذكره في المادتين 226 و227 من قانون العقوبات اللتين تنصان على عقوبة الجنحة بالنسبة إلى ما يقع من تغيير الحقيقة في أوراق رسمية معينة بناء على اعتبارات خاصة. هذا النص الاستثنائي الذي لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه.