الطعن رقم 1383 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية - المسئول عن الحقوق المدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزائرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إن جاز في القانون إدخال المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى أمام المحاكم الجنائية من جانب المدعي بالحقوق المدنية لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن فعل المتهم الذي هو مسئول عنه, أو من جانب النيابة العمومية لمطالبته بمصاريف الدعوى الجنائية المرفوعة على المتهم, وإن جاز كذلك للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل باختياره أمام المحاكم الجنائية في الدعوى المدنية التي ترفع على المتهم وحده للمدافعة في الحق المدني المطلوب, فإنه لا يجوز له بحال التدخل إذا لم تكن ثمة دعوى مدنية مرفوعة. لأن هذا التدخل, مع ما أورده القانون في المحاكمات الجنائية من الضمانات المختلفة التي تكفل عدم إدانة بريء, لا يكون له من مسوغ ولا مقتض, بل إنه يكون خلقاً لضمان للمتهم لم ير القانون له محلاً. فضلاً عما يترتب عليه من عرقلة إجراءات الدعوى الجنائية وتعطيل السير فيها, مما يحرص القانون دائماً على تجنبه. وهذا النظر يؤكده أن جميع النصوص التي جاءت في القانون بشأن المسئول عن الحقوق المدنية لم تخوله إلا التحدث عن هذه الحقوق فقط, مما مفاده بطريق اللزوم أنه إذا لم تكن هذه الحقوق محل نظر أمام المحكمة كان حضوره غير جائز.