⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1950-6-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: الجمعية العمومية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمى ابراهيم وأحمد حلمى وكيلى المحكمة وفهيم ابراهيم عوض وعبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى ان المدعى وهو قبطى ارثوذكسى تزوج من المدعى عليها الاولى وقد كانت اسرائيليه ورزق منها بنتا ، ولشقاق دب بين الزوجين رفع الامر الى المجلس الملى الفرعى للاقباط الارثوذكس بمدينه الاسكندرية . واثناء نظره للنزاع اعتنقت المدعى عليها الاسلام فى 27 من اغسطس سنه 1949 ، ودفع الحاضر عنها بعدم اختصاص المجلس الملى لاسلام المدعى عليها ، وقد قضى المجلس بتاريخ 23 من سبتمبر سنه 1949 برفض الدفع الفرعى وباختصاصه بنظر الدعوى وبطلاق المدعى من المدعى عليها وباحقية المدعى لحضانه ابنته .................. وتسليمها اليه . وفى 11 من ديسمبر سنه 1949 استصدرت المدعى عليها حكما على المدعى من محكمة العطارين الشرعية بالتفريق بينهما لاسلامها ، كما استصدرت فى 21 من ديسمبر سنه 1949 حكما من محكمة العطارين الشرعية بعدم تعرض المدعى لها بحكم ضم البنت الصادر لمصلحته من المجلس الملى . فتقدم المدعى الى هذه المحكمة وفقا للمادة 19 من قانون نظام القضاء طالبا :( اولا) الحكم بانعدام اثر الحكم الشرعى الصادر من محكمة العطارين الشرعية فى 21 من ديسمبر سنه 1949 واعتباره كان لم يكن لصدوره من جهة لا ولاية لها . (ثانيا) بصفة مستعجله بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العطارين الشرعية فى 21 من ديسمبر سنه 1949 حتى تفصل فى النزاع . ومن حيث ان النيابة العمومية والمدعى عليها الاولى دفعتا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب لانه ليس بين الحكمين المتناقضين المطلوب وقف تنفيذ احدهما حكم صادر من المحاكم كما تشترط ذلك المادة 19 من قانون نظام القضاء . ومن حيث ان نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنه 1949 صريح فى ان مناط اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ان يكون احد هذين الحكمين صادرا من احدى المحاكم التى وضع القانون لتنظيمها والتى عنى فى المادة الاولى ببيانها وهى محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزائية . فاذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من جهات اخرى غير هذه المحاكم فلا اختصاص للجمعية العمومية ، ولا يسوغ مع صراحة نص المادة 19 استنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت فى تقرير احدى اللجان البرلمانية . ومن حيث انه ظاهر مما تقدم انه ليس بين الحكمين المطلوب النظر فيهما حكم صادر من احدى المحاكم المذكورين فيتعين قبول الدفع الفرعى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 147 سنة 1949 صريح في أن مناط اختصاص الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أن يكون أحد هذين الحكمين صادراً من إحدى المحاكم التي وضع القانون لتنظيمها والتي عنى في المادة الأولى ببيانها وهي محكمة النقض والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. فإذا كان الحكمان المتناقضان صادرين من جهات أخرى غير هذه المحاكم فلا اختصاص للجمعية العمومية. ولا يسوغ مع صراحة نص المادة 19 المذكورة استنباط حكم يخالف هذا المعنى الواضح من عبارة قيلت في تقرير أحدى اللجان البرلمانية. وإذن فلا اختصاص للجمعية العمومية إذا كان الحكمان أحدهما صادراً من المجلس الملي الفرعي للأقباط الأرثوذكس بإحدى المدن بضم بنت إلى حضانة أبيها والآخر صادراً من المحكمة الشرعية بعدم تعرض الأب للأم في حضانة هذه البنت.