الطعن رقم 1374 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-26
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 233 من القانون المدني تنص على أن الإقرار لا يتجزأ فلا يؤخذ منه ما يضر بالمقر ويترك ما فيه صالحه، وكان من المقرر أن هذا يسري على الاعتراف الصادر في دعوى جنائية في صدد إثبات التعاقد الذي تقوم عليه الجريمة، إلا أنه إذا كانت أقوال المتهم في التحقيق، على أية صورة أبديت، تشعر في ذاتها بأن الدين المنكور صار قريب الاحتمال فإن للقاضي أن يعدها مبدأ ثبوت بالكتابة ويكملها بشهادة الشهود والقرائن، ولا يصح في هذه الحالة الاعتراض بعدم جواز تجزئة الاعتراف.
وإذن فإذا كان المتهم قد اعترف بأن المجني عليه سلمه شيكاً ليشتري له بضاعة وأنه اشتراها وسلمها إليه، فاتخذ الحكم من هذا الاعتراف ومن الأدلة الأخرى القائمة في الدعوى سنداً لإدانة هذا المتهم في جريمة تبديد البضائع المشتراة للشركة، فلا يصح أن ينعى عليه أنه جزأ هذا الاعتراف، إذ هو إنما عد الاعتراف بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة كمله بالأدلة الأخرى التي أوردها.