الطعن رقم 1368 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
⚖️ تقدير التعويض على اساس جسامة الاصابة الخ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أن المحكمة قد راعت في تقدير التعويض الذي قضت به على المتهم جسامة الضربة التي أدت إلى كسر ساق المجني عليه "ضابط بوليس" ودعت لنقله إلى عمل أقل شأناً من عمله الأول، كما راعت المصاريف التي أنفقها في العلاج، فليس في هذا أي خطأ. وإذا كانت هي قد قالت في حكمها "إنها راعت في تقدير التعويض أن يكون مواسياً طالما أنها لا تستطيع أن تجعله آسياً" فذلك ليس معناه أنها قصدت أن تعطي المجني عليه تعويضاً عن ضرر لم يكن محققاً بالفعل، بل الظاهر أنها قصدت به أنها ما دامت لا تستطيع أن تصل بالتعويض إلى ما يجعله مساوياً للضرر الحقيقي الذي أصاب المجني عليه فإنها تراعي في تقديره أن يكون بحيث يخفف عنه ما قاساه من آلام وما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب الإصابة. ولا تثريب عليها في شيء من ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد تقرير القاضي في المحاكم الابتدائية تأجيل قضية إلى جلسة أخرى لأي سبب من الأسباب لا يدل بذاته على أنه كون لنفسه رأياً فيها بعد درسها. وإذن فهذا لا يكون من شأنه أن يحرم عليه الفصل في القضية الاستئنافية.