⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1366 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استعانة المتهم الموظف بوظيفته العمومية من شأنه أن يعزز أقواله ويخرجها عن دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية. فإذا كان الحكم في إيراده واقعة الدعوى قد قال إن المتهم، وهو تمورجي في المعزل الطبي الذي نزل فيه أخو المجني عليها، قد توصل بهذه الصفة إلى الاستيلاء منها على مبلغ 53 قرشاً على زعم أنه ثمن للحقن اللازمة لعلاج أخيها، فهذا القول يكفي لبيان الطرق الاحتيالية.