الطعن رقم 1355 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحقيق الإدانة ليس رهناً بمشيئة المتهمين. فإذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل وعهدت إلى الخبير المعين فيها بتحقيقه، فإنه يكون واجباً عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى إلى هذا التحقيق ذاته؛ وذلك بغض النظر عن مسلك المتهمين في صدد هذا الدليل. فإذا هي استغنت عن الدليل بحجة أن المتهمين لم يصروا على تحقيقه دون أن تبين الأسباب التي تدل على أن الدعوى في ذاتها أصبحت غير مفتقرة إلى ذلك، فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه.