الطعن رقم 1354 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-5
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يستند إليها الطاعن في عدم ختم الحكم وإيداعه قلم الكتاب في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كانت محررة ولو بعد ظهر اليوم الثلاثين بساعة ونصف ساعة وهو الوقت المحدد لانتهاء العمل بأقلام الكتاب فإنها لا تجدي، إذ هي لا تنفي أن يكون الحكم قد أودع بعد ذلك في اليوم ذاته قلم الكتاب، لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام تقفل حتماً ويمتنع عليها أن تؤدي عملاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة بعد أن نظرت الدعوى وسمعت الدفاع قد أجلتها إلى جلسة أخرى لسماع شهود، وفي هذه الجلسة لم يترافع المحامي بل أحال على ما أبداه في الجلسة السابقة، فلا يصح القول بأن المتهم لم يستوف دفاعه، إذ أن تلك الإحالة معناها أن المحامي لم ير جديداً يضيفه إلى الدفاع السابق إبداؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم قد أدان المتهمين بجناية القتل على أساس أنهما هما اللذان ضربا المجني عليه بقصد قتله فأحدثا به الإصابات التي شوهدت برأسه فإنه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة من ذلك أن بعض الضربات لم يكن له دخل في الوفاة إذ ما دام كل من المتهمين كان منتوياً القتل مع الآخر وباشر فعل الاعتداء في سبيل تنفيذ مقصدهما المشترك فإنه يعتبر فاعلاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ من فعلته بل من فعلة زميله.