الطعن رقم 1348 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع
⚖️ الدعاء المستوجب للدفاع
⚖️ مدع بالحقوق المدنية
⚖️ آثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون نص يمنع المحكمة من ضم أي دفع، مهما كان نوعه، إلى الموضوع والفصل فيه مع موضوع الدعوى بحكم واحد. ثم إن تدخل المدعي بالحقوق المدنية ومرافعته في الموضوع قبل الفصل في الدفع بعدم جواز تدخله لا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع، لأنه ليس فيه حرمان له من إبداء دفاعه كاملاً، إذ حضور المدعي ومرافعته لا يتعديان في الواقع وحقيقة الأمر حدود دعواه المدنية، وتحدثه عن الفعل الجنائي وتقديم الدليل على ثبوته إنما يكون باعتباره هو الفعل الضار الذي يطلب من أجله التعويض. ومع ذلك فإنه يحسن بالمحكمة أن تفصل في جواز تدخل المدعي بالحقوق المدنية قبل الخوض في موضوع الدعوى الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام المحكمة التي تعاد أمامها المحاكمة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض ولا يقيدها بشيء. فعلى فرض مخالفة محكمة الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن إلا إذا كان محل المخالفة المدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجب في الدفاع الشرعي أن يكون تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي أستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه. فإذا كانت المحكمة حين نفت قيام حق الدفاع الشرعي لم تجعل أساس ذلك تقديرها هي لفعل الاعتداء الذي يدعي المتهم وقوعه عليه، دون نظر إلى تقديره هو في هذا الظرف، بل قالت إنه ما دام القانون لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان التخوف من حدوث الموت أو جراح بالغة مبنياً على أسباب معقولة فهي تملك أن تراقب تقدير المتهم لترى ما إذا كان مقبولاً وتسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث, وإنها لا تجد في ظروف الحادث ما يدل على أن المعتدي كان ينوي متابعة الاعتداء، وإن رد الاعتداء - وهو تافه في ذاته إذ هو لم يزد على ضرب المتهم بعصاً على ذراعه - بإطلاق النار في مقتل لا يكون دفاعاً عادياً وإنما يكون مقابلة للاعتداء باعتداء أشد، فإن هذا الذي قالته لا مأخذ عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن نقض الحكم لا يترتب عليه نقض الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى واعتبارها كأنها لم تكن، بل إنها تظل معتبرة من عناصر الإثبات في الدعوى كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقات الأولية.