الطعن رقم 1329 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-11-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد نشأت بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان إخفاء الأشياء المسروقة يعد في القانون جريمة قائمة بذاتها لها كيانها وعقوبتها المقررة لها، ولا اتصال لها بجريمة السرقة إلا من حيث وجوب إثبات أن الأشياء المخفاة متحصلة عن سرقة، فإن مساءلة المخفي مدنياً لا يصح أن تتجاوز الأشياء التي أخفاها بالفعل، إلا إذا ثبت أنه كان ضالعاً مع السارق أو مع من أخفوا باقي المسروق فعندئذ فقط يصح أن يسأل مدنياً وبطريق التضامن مع زملائه عن كل المسروق، ويكون من المتعين على الحكم الذي يرتب عليه هذه المسئولية أن يبين في غير ما غموض الأساس الذي استند إليه. وإذن فالحكم الذي يلزم جميع المتهمين بالتضامن بقيمة الأشياء المسروقة كلها مع كونه لم ينسب في أسبابه إلى كل منهم إلا إخفاء جزء منها يكون خاطئاً لقصور أسبابه ويتعين نقضه. ونقض هذا الحكم بناء على طعن أحد الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين جميعاً لوحدة المصلحة التي تربطهم بعضهم ببعض بسبب التضامن المقضي به بينهم.