الطعن رقم 1325 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ تمسك المتهم بانتفاء مسئوليته لعدم وقوع الاعتداء منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام القانون في تغليظ العقوبة على المتهم بسبب نتيجة فعلته إنما لحظ فيها قيام حسن النية لدى المجني عليه ومراعاته في حق نفسه ما يجب على الشخص العادي مراعاته. فإذا كان المجني عليه قد تعمد تسوئ مركز المتهم فأهمل قصداً، أو كان قد وقع منه خطأ جسيم سوأ نتيجة تلك الفعلة، فعندئذ لا تصح مساءلة المتهم عما وصلت إليه حال المجني عليه بسبب ذلك. وإذ كان المجني عليه في الضرب أو نحوه مطالباً بتحمل المداواة المعتادة المعروفة، فإنه إذا رفضها فلا يسأل المتهم عما يترتب على ذلك، لأن رفضه لا يكون له ما يسوغه. لكنه لا يصح أن يلزم بتحمل عملية جراحية يكون من شأنها أن تعرض حياته للخطر أو أن تحدث له آلاماً مبرحة، وإذا رفض ذلك فإن رفضه لا يكون ملحوظاً فيه عنده أمر المتهم, وفي هذه الحالة يجب أن يتحمل المتهم النتيجة باعتبار أنه كان عليه وقت ارتكاب فعلته أن يتوقعها بما يلابسها من الظروف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الدفاع عن المتهم لم يتمسك أمام المحكمة في طلب رفض الدعوى المدنية الموجهة عليه إلا بانتفاء مسئوليته الجنائية على أساس عدم اعتدائه على المجني عليه، ولم يتعرض للصلح الذي تم بينه وبين المجني عليه، وكان هذا الصلح يصح أن يقال عنه إنه لم تراع فيه النتيجة التي انتهى إليها الاعتداء، فإن الحكم إذا قضى بالتعويض يكون قد أعتبر الصلح المدعي كذلك، ولا يصح تعييبه من هذه الناحية.