الطعن رقم 1155 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم صادف المجني عليهما في الطريق العام وعرض عليهما شراء تذكرتين من تذاكر الملاهي باعتبار أنهما صالحتان للاستعمال مع أنهما سبق استعمالهما، وكان كل ما وقع منه في سبيل التأثير فيهما لشراء التذكرتين لا يعدو الكذب المجرد من أي مظهر خارجي يؤيده، فلا عقاب. وخصوصاً إذا كانت التذكرتان لم يحصل فيهما أي تغيير بعد استعمالهما، والمكان الذي حصل فيه بيعهما لم يكن من شأنه أن يلقي في روع المشتري ثقة خاصة في البائع.