⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1151 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهمين بأنها تكون جناية رشوة هي هي التي عدتها المحكمة مكونة لجنحة النصب بعد أن ثبت لديها أن العمل الذي أخذ المتهمان مبلغ النقود للامتناع عنه هو، بعلمهما، ليس مما يدخل في اختصاصهما، خلافاً لما جاء في وصف التهمة، وأنهما بوصف كونهما من الموظفين العموميين "أحدهما موظف بالجمرك والآخر عسكري بوليس" أوهما المجني عليهم كذباً باختصاصهما به ليتوصلا بذلك منهم إلى الاستيلاء على مالهم الذي تم الاستيلاء عليه، في تثريب عليها في ذلك. لأنها لم تسند إليهما في الحكم أي فعل جديد، بل هي استبعدت بعض أفعال مما أسند إليهما من الأصل كانت ملحوظة في الأساس الذي أقيم عليه الوصف الأول، لعدم ثبوتها في حقهما بناء على التحقيق الذي أجرته بالجلسة، ثم وصفت الأفعال الباقية بالوصف الجديد الذي يتفق معها والذي أدانتهما على أساسه بجريمة أخف عقوبة من الجريمة الموصوفة بأمر الإحالة، وهذا لا شائبة فيه. فقد نصت المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صراحة على أنه يجوز للمحكمة "بدون سبق تعديل في التهمة، أي بغير أن تلفت الدفاع في الجلسة، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة عليه في أمر الإحالة لعدم إثبات بعض الأفعال المسندة أو للأفعال التي أثبتها الدفاع". والواقعة التي أثبتتها تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة النصب. فالطرق الاحتيالية متوافرة من سعيهما في تأييد مزاعمهما بأعمال خارجية، إذ هما من الموظفين العموميين، وصفتهما هذه تحمل على الثقة بهما وتصديق أقوالهما. ثم هما اتفقا على أن يستعين كل منهما بالآخر على تأييد أكاذيبه فتم لهما مقصدهما، وكلا الأمرين عمل خارجي يرفع الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية.