الطعن رقم 1148 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالة الدفاع الشرعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان. فمتى كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، أن المتهم على إثر أن اعتدى عليه المجني عليه بالفأس قد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه، ثم ضربه هو بالفأس، فإن هذا منه يعد اعتداء معاقباً عليه، ولا يصح في القانون عده دفاعاً.