⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالة الدفاع الشرعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لدفع العدوان. فمتى كانت الواقعة، كما هي ثابتة بالحكم، أن المتهم على إثر أن اعتدى عليه المجني عليه بالفأس قد تمكن من انتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة اعتدائه، ثم ضربه هو بالفأس، فإن هذا منه يعد اعتداء معاقباً عليه، ولا يصح في القانون عده دفاعاً.