الطعن رقم 1145 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي الصادر في واقعة السرقة ببراءة المتهمين بها لعدم ثبوت وقوع فعل السرقة من مال المجني عليه المعين في وصف التهمة هو هو الذي قضى بإدانة المتهم بإخفاء الأشياء المسروقة مع علمه بسرقتها، فإن استئناف النيابة هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم، دون المتهمين في السرقة، لا يمكن قانوناً أن ينتقص من سلطة المحكمة الاستئنافية في تقدير الواقعة المعروضة عليها والحكم فيها على أساس ما ترى هي أنه هو الحاصل من أمرها، ولو جاء قضاؤها متعارضاً مع القضاء الابتدائي الذي صار انتهائياً بالنسبة إلى من لم يرفع ضدهم استئناف. وهذا التعارض لا يصح بحال النظر إليه من ناحية مخالفة قوة الشيء المحكوم فيه، لأنه إنما كان ضرورة اقتضاها استعمال المحكمة الاستئنافية حقها المقرر بالقانون في الفصل في الاستئناف المرفوع أمامها على اعتبار واقعة الدعوى كما كانت معروضة على محكمة الدرجة الأولى.