الطعن رقم 1144 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية - سيارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة غير عادية ملتزماً في سيره الطريق الطبيعي المباح له السير فيه، وهو الجانب الأيمن من الميدان الذي وقعت فيه الحادثة بالنسبة إلى من يكون سائراً في اتجاهه، وأن المجني عليه هو الذي اندفع في سيره وهو يعبر الشارع، دون أن يتحقق من خلوه من السيارات، ودون أن يلاحظ السيارة وهي مقبلة، فأصطدم بمقدمها وسقط تحتها، ثم نفى بناء على ذلك مسئولية المتهم عن هذا الحادث، فليس مما يعيبه أن يكون مما ذكره رداً على ما اعترض به الدفاع قوله إن سير المتهم في الجانب الأيسر من الطريق لأي سبب من الأسباب لا يجعله مخطئاً ما دام لم يتجاوز الطريق الأيمن المعد للسائرين في اتجاه واحد.