⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1141 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تفيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ بوجه عام
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالخطأ في تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شيء متعلق بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فإنه يكون صحيحاً بغض النظر عن شخص المتهم وحقيقة اسمه. وعلى أن حقيقة اسم المتهم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقه، لأن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون، بحسب الأصل، إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه. ومن ثم فالخطأ في الاسم ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص الذي اتخذ في حقه هو بعينه المقصود به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في الدليل، مهما كان نوعه، أن يكون مباشراً، أي شاهداً بذاته على الحقيقة المطلوب إثباتها، بل يكفي أن تستخلص منه سلطة الحكم تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها متى كان هو ينم عليها عن طريق غير مباشر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت المحكمة حين تحدثت عن سبق الحكم على المتهم في جريمة مماثلة لم تعده عائداً ولم تعامله بمقتضى أحكام العود، كما هو معترف به في القانون، بل قالت فقط إنها تأخذه بشيء من الشدة في حدود العقوبة المقررة للجريمة التي وقعت منه والموكول إليها هي تقديرها بالنسبة إليه، فهذا منها سليم ولو كان المتهم قد سبق رد اعتباره إليه.