الطعن رقم 1140 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كذب الوقائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه. فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائي ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ، بل تكون الدعوى مقبولة ويحكم فيها ولو لم يحصل أي تحقيق قضائي بشأن الأمر المبلغ عنه.