الطعن رقم 1138 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-10-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فاعل اصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, ومحمد المفتي الجزائرلي, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القانون لمعاقبة المتهمين في جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس، بل يكفي في عدهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل منهم أي الفعلين، متى كان ذلك في سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً. فإذا كان الحكم قد بين، بناء على الاعتبارات التي أوردها، أن المتهمين كانوا في مكان الحادث متفقين على السرقة، وأن اثنين منهم باشرا ضرب المجني عليه لتسهيل فعل الاختلاس الذي باشره الآخران، فإن كلاً منهم يكون فاعلاً للجريمة باعتبارها جناية سرقة بإكراه، على الرغم من أن بعضهم لم يرتكب فعل الاختلاس وبعضهم الآخر لم يرتكب فعل التعدي على المجني عليه.