⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1137 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يتعرض لواقعة بيع المسروق وشرائه إلا باعتبارها عنصراً من عناصر الأدلة المعروضة بالجلسة في صدد جريمة السرقة، ثم قال كلمته في حقيقة هذه الواقعة بما لا يتجاوز مقتضيات الدعوى المطلوب من المحكمة الفصل فيها ولا خصوصياتها، ولم يكن تعرضه للواقعة المذكورة باعتبارها عقداً مدنياً يطلب أحد طرفيه إثباته في حق الآخر، فإنه لا يصح القول بأنه كان على المحكمة أن تتبع طرق الإثبات المقررة في القانون المدني لإثبات العقود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على أقوال الشاهد الذي يقول الطاعن عنه إنه حصلها عن طريق استراق السمع، وإنما هي أوردت تلك الأقوال على سبيل تعزيز الأدلة الأخرى التي اعتمدت عليها، فذلك لا يقدح في صحة حكمها.