الطعن رقم 1135 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 189 فقرة ثانية من قانون تحقيق الجنايات صريحة في أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية. فإذا قضت المحكمة في مثل هذه الحالة بعدم الاختصاص فإن حكمها يكون خاطئاً. وإذ كان هذا الحكم من شأنه أن ينهي الخصومة أمام جهة الحكم، لأن الدعوى من اختصاص محكمة الجنح وحدها، ومحكمة الجنايات لا اختصاص لها بنظرها على مقتضى القانون بغض النظر عن حقيقة وصفها، فإنه يكون من المتعين قبول هذا الطعن ونقض الحكم.