⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعديل مخل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات بتهمة ضربه المجني عليها ضرباً لم يقصد منه قتلها ولكنه أفضى إلى موتها فغيرت المحكمة التهمة وعاقبته على أساس أنه تسبب في القتل بعدم احتياطه وتحرزه من غير أن تلفت الدفاع إلى ذلك، فإنها تكون قد أخطأت بإسنادها إليه واقعة لم ترد في الإحالة. وكان الواجب عليها إذا كانت تلك الواقعة مما شمله التحقيق أن تجري هذا التعديل في الجلسة بمواجهة الدفاع، كما هو مفهوم المادة 37 من قانون تشكيل محاكم الجنايات، أما أن تجري التعديل في الحكم بعد الفراغ من سماع الدعوى فإن ذلك منها يبطل حكمها. لأن التعديل على هذا الوجه لا يكون إلا في حالة تغيير وصف الأفعال المرفوعة عنها الدعوى وما شاكل ذلك من الأحوال التي نصت عليه المادة 40 تشكيل والتي ليس من شأن التغيير فيها الإضرار بالدفاع أو خدعه.