⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقا على قتل المجني عليه فلما أبصراه قادماً في الطريق انقضا عليه، وضربه أحدهما بالعصا، وأطلق عليه الآخر عياراً نارياً أصابه فتوفى من هذه الإصابة، فإن الضارب بالعصا يكون هو أيضاً فاعلاً في جناية قتل المجني عليه ولو أن الوفاة لم تحدث من الضرب الذي أوقعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد أودع قلم الكتاب موقعاً عليه قبل انقضاء الثلاثين يوماً على النطق به فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إن هذا الإيداع إنما كان بعد انتهاء الموظفين من عملهم وانصرافهم من المحكمة في اليوم الثلاثين. فإن ذلك لا تأثير له، إذ إقفال قلم الكتاب أو عدم إقفاله لا يهم البحث فيه إلا إذا كان الإجراء المطلوب عمله في قلم الكتاب لم يتم. أما إذا كان قد تم بالفعل فلا يهم إذا كان تمامه حصل في الوقت المقرر لعمل الموظفين في مكاتبهم أو بعده، لأن نظام تقرير أوقات لعمل الموظفين ليس معناه بالبداهة منعهم من العمل في غير الأوقات المقررة بل معناه فقط عدم إلزامهم بأن يعملوا في غير تلك الأوقات.