الطعن رقم 1110 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدبير المتهمين جلب المواد المخدرة من الخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة قد بينت في حكمها أن المتهمين هم الذين دبروا جلب المواد المخدرة من خارج البلاد، وأنهم حين علموا بوصولها خفوا لتسلمها ونقلوها بالفعل إلى سيارة لهم، فإن ما يكون من استعانتهم في ذلك ببعض رجال الجيش البريطاني على ظن أن هؤلاء سيعاونونهم في الجريمة بتسهيل دخول هذه المواد إلى البلاد، وإبلاغ هؤلاء سلطة البوليس، وطلب هذه السلطة إليهم التظاهر بقبول المعاونة حتى تتمكن من القبض على أفراد العصابة - ذلك ليس فيه ما يرفع مسئولية المتهمين عما وقع منهم عن طواعية واختيار تنفيذاً لمقصدهم من العمل على جلب المخدرات ثم وضع يدهم عليها إثر وصولها. ولا يصح القول بأن ذلك إنما وقع منهم بناء على تدخل من البوليس أو تحريض منه.