الطعن رقم 1100 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان المعارض لحضور الجلسة التي حددت لنظر المعارضة المرفوعة منه لم يكن لشخصه أو في محل إقامته فإن الحكم الصادر عليه غيابياً في المعارضة لا يكون صحيحاً. وميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ من يوم صدوره، كما هو الشأن بالنسبة إلى سائر الأحكام التي تصدر في المعارضة حضورياً أو غيابياً. وذلك لأنه ما دام المحكوم عليه لم يكن قد علم بالحكم ولا بيوم صدوره لعدم إعلانه بالجلسة فإنه يجب ألا يحاسب إلا على أساس علمه رسمياً بصدور الحكم. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن في مواجهة وكيل النيابة فإن الحكم بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الذي صدر عليه غيابياً في المعارضة على أساس أنه رفع بعد الميعاد المقرر للاستئناف محسوباً من يوم صدور الحكم، يكون قد أخطأ.