الطعن رقم 1099 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ احراز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استخلص استخلاصا سائغاً من الظروف والأدلة التي أوردها أن المتهم كان على اتفاق سابق مع أخيه على جلب المواد المخدرة، وأنه حين تسلم الطردين المرسلين إليه منه كان يعلم بأنهما يحويان مواد مخدرة، فإن جريمة الإحراز تكون متوافرة الأركان في حقه. ولا يمنع من ذلك القبض عليه قبل أن يتمكن من فتح الطردين ويتم قراءة الكتاب الوارد بشأنهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الطاعن كان متهماً مع آخرين في جلب مواد مخدرة وإحرازها فإن براءتهم كلهم ابتدائيا ثم إدانة واحد منهم استئنافيا بناء على استئناف النيابة بالنسبة إليه وحده - ذلك لا يصح عده تناقضاً متى كانت الإدانة مبنية على أسباب مؤدية إليها. لأن الحكم الابتدائي في هذه الحالة لا يمكن أن تكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة إلى غير من لم يستأنف ضدهم.