الطعن رقم 1096 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اشــتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشتراك لا يتكون الا من اعمال ايجابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا جدال في أن الاشتراك في الجريمة لا يتكون إلا من أعمال إيجابية ولا ينتج أبداً عن أعمال سلبية، كما لا جدال في أن أعمال التحريض والاتفاق لا تكون الاشتراك المعاقب عليه إلا إذا كانت سابقة على تنفيذ الجريمة، وأن أعمال المساعدة لا تعد اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجريمة، وإذن فلا اشتراك بأعمال لاحقة للجريمة. إلا أن مما تجدر ملاحظته أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا يكون له مظهر خارجي يدل عليه. وإذ كان القاضي الجنائي، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة، حراً في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فإن له، إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما شاكل ذلك، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه، كما له أن يستنتج حصول التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على الجريمة من أعمال لاحقة لها.
فقرة رقم -1
وحيث أن واقع الحال هو إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن بالاشتراك في اختلاس وحكم عليه ابتدائيا في غيبته بالعقوبة، فعارض، وبجلسة 20 من فبراير سنة 1944 حكم في غيبته بتأييد الحكم المعارض فيه، وقالت المحكمة عنه إنه لم يحضر رغم إعلانه قانونا، وان الحكم المعارض فيه صحيح لأسبابه، وتبين من أوراق الدعوى التي اطلعت عليها هذه المحكمة في سبيل تحقيق الطعن أن الطاعن أعلن لجلسة 20 فبراير سنة 1944 لوكيل النيابة لعدم الاهتداء إليه والى محل سكنه، ولما استأنف الطاعن الحكم الصادر في المعارضة حكم بعدم قبول استئنافه شكلا، ولم تقل المحكمة في ذلك إلا : " أن الحكم المستأنف صدر في 20 فبراير سنة 1944، ولم يستأنفه المتهم إلا في يوم 9 يناير سنة 1945 ، فيكون الاستئناف بعد الميعاد وغير مقبول شكلا. وحيث أن الدفاع عن المتهم ذهب إلى انه سبق أن قبض عليه لاتهامه في إحراز مخدرات، وانه كان محبوسا في ميعاد الاستئناف وقد تحررت المحكمة عن ذلك من النيابة، فتبين أن هذا الدفاع غر صحيح"