⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1090 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-10-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جندي عبد الملك, وبحضور أحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سبباً في حصول الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.