⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1086 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسليم الاموال الي المتهم بصفته واختلاسة اياها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جناية الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112ع تتحقق متى كانت الأموال قد سلمت إلى المتهم بصفته، ولو كان لم يقيدها في دفاتره أو لم يعط وصولات لمن سلموها إليه، أو كانت الحكومة حصلتها مرة أخرى من هؤلاء على أساس أنها لم تصل خزانتها. ذلك بأن المادة المذكورة تأخذ بالعقاب" كل من تجارى من مأموري التحصيل ... إلخ على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته... إلخ أو اختلس شيئاً من الأمتعة المسلمة إليه بسبب وظيفته... إلخ". وهي بنصها هذا قد سوت بين الأموال الأميرية وبين الخصوصية، وجعلت العبرة بتسليمها إلى المتهم أو وجودها في عهدته بسبب وظيفته.