⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1080 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مفتي
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أودع قلم الكتاب موقعاً عليه قبل انقضاء ثلاثين يوماً من النطق به، وهي المدة التي جرى قضاء محكمة النقض في تأويل القانون على اعتبارها حداً أقصى لوجوب تحرير الأحكام والتوقيع عليها، فلا يصح طلب إبطاله بمقولة إنه صادر من محكمة الجنايات وإنه يجب أن يتم ختمه وإيداعه قلم الكتاب قبل إقفال دور انعقادها التالي، بناء على ما جاء في المادة 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فإن الشارع حين أورد ذلك مع ما أورده من وجوب التوقيع على الحكم في ظرف ثمانية أيام من النطق به، لم يقصد أن يرتب على مخالفته أي بطلان. ثم إنه فيما يتعلق بالحكم الصادر بالإعدام لا يصح أن يكون حساب مدة الثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ قرار المحكمة بإحالة الأوراق على المفتي، إذ هذا القرار لا يقصد به إلا استطلاع رأي المفتي في أمر المتهم، وليس من شأنه قانوناً أن يقيد المحكمة في شيء بعد أن يرد إليها الرأي، بل للمحكمة - سواء لما يبديه المفتي أو لأي سبب آخر يبدو- أن تحكم في الدعوى على مقتضى ما ينتهي إليه رأيها، مما لا يصح معه بحال اعتباره حكماً صادراً في الدعوى انتهى به الفصل فيها.