⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1079 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-21 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - طعون متعلقة بالموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن التغيير الذي حصل في الأوراق المرفوعة بها دعوى التزوير مفضوح لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينخدع به أحد - هذا القول لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض إذا لم يكن حصل التمسك به أمام محكمة الموضوع. فإنه ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم بالتزوير فهي تكون قد اعتبرت أن التغيير الذي ارتكبه من شأنه أن يضر بالغير.