الطعن رقم 1079 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - طعون متعلقة بالموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القول بأن التغيير الذي حصل في الأوراق المرفوعة بها دعوى التزوير مفضوح لا يخفى على أحد ولا يمكن أن ينخدع به أحد - هذا القول لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض إذا لم يكن حصل التمسك به أمام محكمة الموضوع. فإنه ما دامت المحكمة قد أدانت المتهم بالتزوير فهي تكون قد اعتبرت أن التغيير الذي ارتكبه من شأنه أن يضر بالغير.