⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1054 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 248 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ من أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول"- إذ نصت على ذلك فقد دلت على أن حق الدفاع الشرعي يكون جائزاً إذا كان الموظف قد تعدى حدود وظيفته وكان سيء النية في ذلك. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة التعدي على رجال البوليس ومقاومتهم، بعد أن كان قد أثبت في واقعة الدعوى أن المتهم إنما فعل ذلك ليفلت من أيديهم الشخص الذي كانوا قد قبضوا عليه بغير حق ولا مسوغ قانوني، وذلك دون أن يتحدث في صراحة عن أن رجال البوليس كانوا حسني النية في هذا القبض الذي وقع منهم مخالفاً للقانون، ويورد الأدلة والاعتبارات التي تدعم ما يقول به في هذا الخصوص، فإنه يكون قد أخطأ، إذ العقاب في هذه الحالة لا يكون صحيحاً إلا عند توافر حسن النية لدى رجال البوليس.