الطعن رقم 1052 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة في المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدني. فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعي بالحقوق المدنية ذكر في التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح اعتباره مختلساً إياه، فإنه يكون من المتعين على المحكمة، إذا رأت إدانته، أن ترد على دفاعه، وإلا كان حكمها قاصراً.