⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12798 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-23 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات " خبرة " . دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عمارة وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخيرة له بغير ترخيص. قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن المجني عليه لم يقتل في الساعة التي حددتها شاهدة الإثبات واستدل على ذلك بما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وهي حالة لا يبدأ ظهورها إلى في الساعات الإثنى عشر التالية وطلب تحقيق هذا الدفاع بمناقشة الطبيب الشرعي لتحديد ساعة الوفاة خاصة وأن تقرير الصفة التشريحية قد أورد أن الوفاة مضى عليها يوم وخلا من بيان ساعة التشريح. بيد أن المحكمة أعرضت عن ذلك الطلب وردت على هذا الدفاع برد غير سائغ مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به قول الدفاع أن الشاهدة قررت أن الحادث كان الساعة 12 ظهراً وأن التقرير خلا من ذكر ساعة التشريح وأثبت أن الجثة كانت في دور زوال التيبس الرمي وقد مضى على الوفاة يوم ووجدت المعدة خالية من طعام والدفاع مع المتهم ينازع في ميقات الحادث وقال أن زوال التيبس الرمي الذي وجدت به الجثة لا يبدأ إلا في الإثنى عشر ساعة التالية بعد الوفاة وهذا يدل على أن الوفاة كانت قبل الميقات الذي ذكرته الشاهدة بل قتل المجني عليه في الظلام وأن المنازعة جادة في التشريح بخصوص الساعة التي لم تثبت فلا بد من المحكمة أن تحقق ذلك من الطب الشرعي. وكان قول الدفاع على نحو ما سلف يتضمن المنازعة الجادة في وقت وقوع الحادث وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله :أن ما أثاره الدفاع من تشكيك في مكان وزمان الواقعة هو مجرد قول مرسل ليس له بالأوراق ما يرشح لصحته أو جديته وأن الذي وقر في وجدان المحكمة ويقينها أن الواقعة حدثت في مكان ضبطها بمدخل منزل المجني عليه قبل ظهر يوم الحادث .........". لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعن في الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدة الإثبات وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحته - أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يواجه دفاع الطاعن باعتباره من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ولابد أن تستند فيها إلى رأي فني. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم الأول، إلا أن الحكم بالنسبة له غير نهائي لصدوره عليه غيابياًَ فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أنه قد أثبت به قول الدفاع أن الشاهدة قررت أن الحادث كان الساعة 12 ظهراً وأن التقرير خلا من ذكر ساعة التشريح وأثبت أن الجثة كانت فى دور زوال التيبس الرمى وقد مضى على الوفاة يوم ووجدت المعدة خالية من طعام والدفاع مع المتهم ينازع فى ميقات الحادث وقال أن زوال التيبس الرمى الذى وجدت به الجثة لا يبدأ إلا فى الأثنى عشر ساعة التالية بعد الوفاة وهذا يدل على أن الوفاة كانت قبل الميقات الذى ذكرته الشاهدة بل قتل المجنى عليه فى الظلام وأن المنازعة جادة فى التشريح بخصوص الساعة التى لم تثبت فلا بد من المحكمة أن تحقق ذلك من الطب الشرعى . وكان قول الدفاع على نحو ما سلف يتضمن المنازعة الجادة فى وقت وقوع الحادث وقد ورد الحكم على هذا الدفاع بقوله " أن ما أثاره الدفاع من تشكيك فى مكان وزمان الواقعة هو مجرد قول مرسل ليس بالأوراق ما يرشح لصحته أو جديته وأن الذى وقر فى وجدان المحكمة ويقينها أن الواقعة حدثت فى مكان ضبطها بمدخل منزل المجنى عليه قبل ظهر يوم الحادث ............ " . لما كان ذلك ، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن فى الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شاهدة الإثبات وهو دفاع قد ينبنى عليه ــ لو صح ــ تغير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجد مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسألة فنية بحت ــ أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ــ وهو الطبيب الشرعى ــ أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع عنه هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر سبق بسطه لأن هذا الرد ليس من شأنه أن يواجه دفاع الطاعن باعتباره من المسائل الفنية التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها ولا بد أن تستند فيها إلى رأى فنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن يتصل بالمتهم الأول ــ إلا أن الحكم بالنسبة له غير نهائى لصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخر قضى بإدانته غيابيا - بانهما : اولا قتلا ........... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين (بندقيتين آليتين) وتوجها الى منزله وما ان فتح لهما الباب حتى بادراه باطلاق عدة أعيرة نارية نحوه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته . ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين (بندقيتين آليتين) . ثالثا : احرزا ذخائر (عدة طلقات) مما تستعمل فى السلاحين الناريين سالفى الذكر دون ان يكون مرخصا لهما بحيازتهما او احرازهما ، واحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا - بالنسبة للمتهم الطاعن - عملا بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6،26/2-5،30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (ب) من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادتين 17،32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الاول (الطاعن) بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........................ الخ .