الطعن رقم 1044 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادتين 155 و 336 /ع2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور: جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون سواء في المادة 155ع أو في المادة 336 فقرة ثانية قد نص على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً. وإذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم لمخالفته مقتضى هذين النصين، ولكنه رأى للظروف التي ذكرها توقيع عقوبة واحدة عليه وأن تكون هذه العقوبة هي الغرامة فقط، ومع ذلك قضي بتغريمه خمسين جنيهاً، فإنه يكون قد أخطأ ويجب تصحيحه بجعل الغرامة عشرين جنيهاً فقط.