الطعن رقم 1034 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروع
⚖️ شروع فى قتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالوقائع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد استخلصت من القرائن وسائر أدلة الثبوت في الدعوى أن المتهم وزميله أطلقا على المجني عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما ولكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما، وهو عدم إحكام الرماية، فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا معقب عليها فيه.