⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1031 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن فعل الإخفاء، كما هو معترف به في القانون، يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه، ومهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله. فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما، فوافقوه وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين في حيازة السيارة المسروقة. وخصوصاً إذا كان هو، فضلاً عن ذلك، قد زود السيارة بالوقود وادعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه.