الطعن رقم 1030 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاميان عن متهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت القضية قد أجلت ثلاث مرات بناء على طلب الدفاع عن المتهم، وفي الجلسة الأخيرة طلب أحد المحاميين الحاضرين معه نظر الدعوى، وترافع هو ومحام آخر نيابة عن زميله الذي لم يحضر، ولم يبد من المتهم ولا من المحاميين اللذين دافعا عنه ما يفيد أن هناك ضرورة لسماع المحامي الذي لم يحضر، فلا يجوز للمتهم أن ينعي على المحكمة أنها فوتت عليه حقه في أن يقوم بالدفاع عنه من اختاره ووثق به من المحامين.