⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1027 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم، وهو خفير مزلقان سكة حديدية، قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى ضم قضية خاصة بمصلحة السكك الحديدية، بها تحقيقات إدارية سئل فيها سائق القطار والكمساري وناظر المحطة، تدفع عنه المسئولية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لضم تلك التحقيقات، ولكنها حكمت في الدعوى دون أن تضمها، ثم لدى المحكمة الاستئنافية أصر الدفاع على هذا الطلب ولكنها هي أيضاً لم تلتفت إليه وفصلت في الدعوى دون أن ترد عليه، فإن هذا يكون قصوراً يعيب حكمها؛ إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة الرد عليها إذا لم تر إجابتها.