الطعن رقم 1027 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم، وهو خفير مزلقان سكة حديدية، قد طلب إلى محكمة الدرجة الأولى ضم قضية خاصة بمصلحة السكك الحديدية، بها تحقيقات إدارية سئل فيها سائق القطار والكمساري وناظر المحطة، تدفع عنه المسئولية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى لضم تلك التحقيقات، ولكنها حكمت في الدعوى دون أن تضمها، ثم لدى المحكمة الاستئنافية أصر الدفاع على هذا الطلب ولكنها هي أيضاً لم تلتفت إليه وفصلت في الدعوى دون أن ترد عليه، فإن هذا يكون قصوراً يعيب حكمها؛ إذ هذا الطلب من الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة الرد عليها إذا لم تر إجابتها.