الطعن رقم 1023 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تمكين المجني عليه اثناء التحقيق من رؤية المتهم قبل ان يعرض عليه بين آخرين
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك، وأحمد محمد حسن، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ المحقق أثناء التحقيق الابتدائي بتمكينه المجني عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه بين آخرين للاستيثاق من صدق قوله بأنه تبينه وقت الواقعة وتعرف على شخصه - ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في صحة إجراءات المحاكمة لكونه مما يتعلق بالتحقيق من الناحية الفنية، أي من حيث طريقة السير فيه ومباشرة أعماله وتتبع خطواته من الناحية العملية البحت لا من الناحية القانونية. وإذا كانت المحكمة مع ذلك قد أخذت بأقوال المجني عليه فلا تجوز مطالبتها ببيان سبب أخذها بها، لأنه معروف ومعلوم وهو اطمئنانها إلى صحة هذا الدليل مع علمها بكل الظروف التي أحاطت به، ومنها كون المواجهة قد أجريت على غير أصولها الفنية.