⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1022 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام
⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للطبيب أن يصف المخدر للمريض إذا كان ذلك لازماً لعلاجه. وهذه الإجازة مرجعها سبب الإباحة المبني على حق الطبيب في مزاولة مهنته بوصف الدواء، مهما كان نوعه، ومباشرة إعطائه للمرضى. لكن هذا الحق يزول وينعدم قانوناً بزوال علته وانعدام أساسه. فالطبيب الذي يسيء استعمال حقه في وصف المخدر فلا يرمي من وراء ذلك إلى علاج طبي صحيح بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات للمدمنين عليها يجري عليه حكم القانون العام أسوة بسائر الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استخلاص النتائج من المقدمات هو من صميم عمل القاضي. فإذا كانت الحقيقة التي قال بها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأدلة المعروضة عليه فلا يصح أن يقال عنه إنه قضى بعلمه.